الشيخ هادي النجفي

261

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

وإن مسح على الخفّين فقد خالف الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وترك فريضته وكتابه ، وغسل يوم الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام ، وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنّة . وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله ، والصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والغداة ركعتان ، هذه سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة وثمان ركعات في السحر والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلّم بعد الركعتين وركعتا الفجر . والصلاة في أوّل الوقت وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلاّ بأهل الولاية ، ولا تصلّي في جلود السباع ، ولا يجوز أن تقول في التشهد الأوّل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلّمت ، والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنّه ليس عليه صوم في السفر ، والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف والميت يغسّل من قِبل رجليه ويرفق به إذا اُدخل قبره ، والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة . والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير